ما لا ثــواب عليه من الواجبـــات الشّرعيّــــة - فقْــــهٌ وتأصيـــلٌ -
Abstract
الحمد لله، وصلى الله وسلَّم على عبده ومصطفاه؛ أما بعد:
فخلال قراءتي لفروق القرافي؛ كانت تلوح لي بعض الإشراقات التي أُلْهِم بها -رحمه الله-في كتابه الآنِف ذِكْرُه، وتَميدُ بي الدهشة -طَرَباً-في أحيان كثيرة لمَلاحِظِهِ التي يستخرجها بعُمْقِ فهمه، وشدّةِ سَبْره لفروع الفقه وكلّياته، وعظيمِ صبره على مراجعة البَصَر لدقائقه وأحواله، ولقد أوقفتني من تلك المراجعات الفقهيّة، والمقارنات الوصفيّة والحُكميّة؛ بين المشتبِهات وصْفاً والمفترقات حُكماً؛ مسألةُ الواجب الذي تندفع المساءلة عنه شرعاً بوقوع صورته؛ غير أنّ مُوقِعَه لا حَظّ له في الأجر؛ لـخُلوّ قلبه -ساعةَ الامتثال-من قصْد القربى ونيّةِ الاحتساب، وهو الفرق الخامسُ والسّتّون بين قاعدة ما يُثابُ عليه من الواجبات، وبين قاعدة ما لا يثابُ عليه منها، وإنْ وقع ذلك واجباReferences
1- «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (3/134).
2- «الموافقات»: (2/220).
3- «المجموع شرح المهذب»: (1/17).
4- «إحياء علوم الدين» (4/362). دار المعرفة.
5- «الموافقات»: (6/18).
- «القوانين الفقهية»: (1/22).
7- «الأمنية في إدراك النية» ص: (13).
8- «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (3/135).
9- راجع: «المنثور في القواعد»: (2/323) ط: وزارة الأوقاف الكويتية، 1405هـ.
10- الأَرْشُ: الدّية؛ أي: دية الجِراحات؛ سُمِّي أَرْشاً؛ لأنّه من أسباب النِّزاع. راجع: «تاج العروس»: (1/4203).
11- راجع تفصيل ما مرّ؛ في: «الفقه الإسلامي وأدلّته» للزحيلي: (1/196).
12- «الأمنية في إدراك النية»؛ ص: (14).
- «الموافقات»: (5/21).
14- راجع المصدر السابق: (4/416 و484).
15- راجع: «إحياء علوم الدين»: (4/370) ففيه ما يشفي الغليل.
16- «لسان العرب»: (1/45).
17- «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيّ: (1/255)، وانظر: «الكوكب المنير شرح مختصر التحرير» للبخاري: (1/187).
18- «نهاية السّول» للإسنوي: (1/60)، و«الإبهاج» لابن السبكي: (1/73).
19- وإنما اقتصر البحث على الفرق بين الإجزاء والقبول؛ مراعاةً لخِطّته، وإلاّ فإنّ هناك مصطلحات أخرى مشابهةً للإجزاء، تجتمع معه في بعض الأحكام، وتختلف معه في غيرها، ومن ذلك: النفوذ، والجواز، والاعتداد، والانعقاد، وغيرها، ولمعرفة أوجه المشابهة والاختلاف بين هذه المصطلحات وبين الإجزاء؛ يراجع: بحث جامع بعنوان: (الإجزاء عندالأصوليين؛ مفهومه وأحكامه) محمود عبدالرحيم عبدالمنعم، مجلة الشريعة والقانون، القاهرة؛ كما يُنظر في المظان الأصولية التالية: «التقرير والتحبير»: (2/153، 154)، و«شرح تنقيح الفصول»؛ ص: (77)، و«قواطع الأدلة» لابن السمعاني: (1/24)، و«البحر المحيط» للزركشي: (6/114- 429- 436)، و«كشف الأسرار على أصول البزدوي» لعبدالعزيز البخاري: (1/173).
- «القاموس المحيط»: (1/1351)
- أخرجه البخاري برقم: (3209)، ومسلم برقم: (2637).
22- «فتح الباري» لابن حجر (1/235) دار المعرفة.
23- «شرح الكوكب المنير»: (1/469) طبعة العبيكان.
- قال القرافيّ -رحمه الله-في «شرح تنقيح الفصول»؛ ص: (77): «الإجزاء؛ وهو كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل ما أسقط القضاء. الإجزاء شديد الالتباس بالصحة، فإن الصلاة الصحيحة مجزئة، وقولنا الكافي في الخروج عن العهدة هو معنى قولنا في الصحة هي موافقة الأمر». طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1393 هـ -1973 م، والفرق بين الإجزاء والصّحة: أنّ الصّحّة أعم منه؛ إذ يوصف بها العبادات والمعاملات، بينما يختص الإجزاء بالعبادات.
25- «سبل السلام»: (1/455).
26- أخرجه البخاري برقم (6954).
- أخرجه الترمذي برقم: (377)، وأبو داود برقم: (641)، وابن ماجه برقم: (655)، وأحمد برقم: (24641).
28- راجع: «حاشية العطّار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع»: (2/476).
- أخرجه مسلم برقم: (2230).
30- أخرجه مسلم برقم: (103).
31- أخرجه أحمد برقم: (4898).
32- أخرجه أبو داود برقم: (501).
33- أخرجه البخاري برقم: (6954).
- انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام»: (1/63-64).
35- «مِنْحة العَلاّم في شرح بلوغ المرام»: (1/256).
36- «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (2/97).
37- «إحياء علوم الدين»: (4/370) وما بعدها، أثناء بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية.
- «الموافقات»: (3/7 وما بعدها).
39- «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (3/147).
40- «مفاتيح الغيب»: (8/110).
41- أخرجه البخاري برقم: (6921)، ومسلم برقم: (334).
42- انظر: «مفاتيح الغيب»: (4/53) بتصرّف.
43- أخرجه البخاري برقم: (6921)، ومسلم برقم: (334).
44- أخرجه مسلم برقم: (336).
45- أخرجه مسلم برقم: (5203).
46- «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (3/136).
2- «الموافقات»: (2/220).
3- «المجموع شرح المهذب»: (1/17).
4- «إحياء علوم الدين» (4/362). دار المعرفة.
5- «الموافقات»: (6/18).
- «القوانين الفقهية»: (1/22).
7- «الأمنية في إدراك النية» ص: (13).
8- «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (3/135).
9- راجع: «المنثور في القواعد»: (2/323) ط: وزارة الأوقاف الكويتية، 1405هـ.
10- الأَرْشُ: الدّية؛ أي: دية الجِراحات؛ سُمِّي أَرْشاً؛ لأنّه من أسباب النِّزاع. راجع: «تاج العروس»: (1/4203).
11- راجع تفصيل ما مرّ؛ في: «الفقه الإسلامي وأدلّته» للزحيلي: (1/196).
12- «الأمنية في إدراك النية»؛ ص: (14).
- «الموافقات»: (5/21).
14- راجع المصدر السابق: (4/416 و484).
15- راجع: «إحياء علوم الدين»: (4/370) ففيه ما يشفي الغليل.
16- «لسان العرب»: (1/45).
17- «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيّ: (1/255)، وانظر: «الكوكب المنير شرح مختصر التحرير» للبخاري: (1/187).
18- «نهاية السّول» للإسنوي: (1/60)، و«الإبهاج» لابن السبكي: (1/73).
19- وإنما اقتصر البحث على الفرق بين الإجزاء والقبول؛ مراعاةً لخِطّته، وإلاّ فإنّ هناك مصطلحات أخرى مشابهةً للإجزاء، تجتمع معه في بعض الأحكام، وتختلف معه في غيرها، ومن ذلك: النفوذ، والجواز، والاعتداد، والانعقاد، وغيرها، ولمعرفة أوجه المشابهة والاختلاف بين هذه المصطلحات وبين الإجزاء؛ يراجع: بحث جامع بعنوان: (الإجزاء عندالأصوليين؛ مفهومه وأحكامه) محمود عبدالرحيم عبدالمنعم، مجلة الشريعة والقانون، القاهرة؛ كما يُنظر في المظان الأصولية التالية: «التقرير والتحبير»: (2/153، 154)، و«شرح تنقيح الفصول»؛ ص: (77)، و«قواطع الأدلة» لابن السمعاني: (1/24)، و«البحر المحيط» للزركشي: (6/114- 429- 436)، و«كشف الأسرار على أصول البزدوي» لعبدالعزيز البخاري: (1/173).
- «القاموس المحيط»: (1/1351)
- أخرجه البخاري برقم: (3209)، ومسلم برقم: (2637).
22- «فتح الباري» لابن حجر (1/235) دار المعرفة.
23- «شرح الكوكب المنير»: (1/469) طبعة العبيكان.
- قال القرافيّ -رحمه الله-في «شرح تنقيح الفصول»؛ ص: (77): «الإجزاء؛ وهو كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل ما أسقط القضاء. الإجزاء شديد الالتباس بالصحة، فإن الصلاة الصحيحة مجزئة، وقولنا الكافي في الخروج عن العهدة هو معنى قولنا في الصحة هي موافقة الأمر». طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1393 هـ -1973 م، والفرق بين الإجزاء والصّحة: أنّ الصّحّة أعم منه؛ إذ يوصف بها العبادات والمعاملات، بينما يختص الإجزاء بالعبادات.
25- «سبل السلام»: (1/455).
26- أخرجه البخاري برقم (6954).
- أخرجه الترمذي برقم: (377)، وأبو داود برقم: (641)، وابن ماجه برقم: (655)، وأحمد برقم: (24641).
28- راجع: «حاشية العطّار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع»: (2/476).
- أخرجه مسلم برقم: (2230).
30- أخرجه مسلم برقم: (103).
31- أخرجه أحمد برقم: (4898).
32- أخرجه أبو داود برقم: (501).
33- أخرجه البخاري برقم: (6954).
- انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام»: (1/63-64).
35- «مِنْحة العَلاّم في شرح بلوغ المرام»: (1/256).
36- «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (2/97).
37- «إحياء علوم الدين»: (4/370) وما بعدها، أثناء بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية.
- «الموافقات»: (3/7 وما بعدها).
39- «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (3/147).
40- «مفاتيح الغيب»: (8/110).
41- أخرجه البخاري برقم: (6921)، ومسلم برقم: (334).
42- انظر: «مفاتيح الغيب»: (4/53) بتصرّف.
43- أخرجه البخاري برقم: (6921)، ومسلم برقم: (334).
44- أخرجه مسلم برقم: (336).
45- أخرجه مسلم برقم: (5203).
46- «أنوار البروق في أنواع الفروق»: (3/136).
Issue
Section
Articles

