القانــــون الدولـــي الانسانــــي – دراســــة في المفهــــوم والتطــــور -

Auteurs

  • بكراوي محمد المهدي
  • فكرة سعيد

DOI :

https://doi.org/10.54246/3vpyns75

Résumé

القانون الدولي الإنساني"، ويسمى أيضا "قانون النزاعات المسلّحة" أو "قانون الحرب"، هو جملة القـواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن لمشاركة فيها، وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال. وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة. ولا يقتصر الالتزام بقواعد القانون على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب، وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات.

الكلمات المفتاحية : القانون الدولي الإنساني – مبدءا التناسب – مبدءا الضرورة العسكرية – تطور القانون الدولي الإنساني

Références

( )انظر :د/إسماعيل عبد الرحمن – الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي من كتاب القانون الدولي الإنساني، تقديم الدكتور : احمد فتحي سرور – دار المستقل العربي – القاهرة – الطبعة الأولى – 2003- ص 15 .
( ) برجوع لكتب القانون الدولي يجد الباحث أن القانون الدولي الإنساني يتناول بصفة عامة كافة القواعد الدولية الموثقة والعرفية التي تكفل احترام الإنسان ،وترعى حقوقه بقسميها الفردية والسياسية ،زمن السلم والحرب .انظر: جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، جنيف، معهد هنري دونان، 1984، ص: 33 .
( ) قانون النزاعات المسلحة هو :" مجموعة من القواعد المنظمة للعمليات الحربية ، التي تهدف إلى تخفيض الأضرار الناجمة عنها إلى أقصى حد نتيجة الضرورات العسكرية ،وهو بدوره ينقسم إلى فرعين هما : قانون الحرب نفسه أو قانون لاهاي ،وقانون جنيف أو القانون الإنساني "
( )نقل بتصرف انظر:جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، مرجع سابق، ص: 33 .
( ) انظر: إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء ،دراسات في القانون الدولي الإنساني ، تقديم الدكتور: مفيد شهاب،ط/01، 2000، دار المستقبل العربي ،القاهرة- مصر ،ص: 35.
( ) انظر: MICHEL Bélanger : DROIT INTERNALIONAL HUMANITOIRE GUALINO EDITEUR ,PARIS ,2002,p :14
( ) انظر: ا.د/ عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، ط/ الأولى، 1997، تونس ،ص07. انظر أيضا :زيدان مريبوط، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، المجلد الثاني لحقوق الإنساني ، ط/ دار العلم للملايين، بيروت – لبنان ،ص :56.
( ): انظرا.د/ عامر الزمالي، مرجع سابق، ص32.
( ) انظر: إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء،دراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ،ص:84.
( ) انظر:
-.Ramesh Thakur, 2000. ”Global norms and int. humanitarian law” int. review of red cross, icrc, Vol. 83, No. 841, , P. 19. Geneva.
( ) انظر: / عمر محمود المخزومي ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،ط/ الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1429هـ/2008م ،ص:26.
( ) انظر:د/ امل يازجي ، القانون الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،المجلد 20،العدد الأول ،2004،ص 109.
-.Ramesh Thakur, 2000. ”Global norms and int. humanitarian law” int. review of red cross, icrc, Vol. 83, No. 841, , P. 19. Geneva.
( ) انظر:د/ منتصر سعيد حمودة : حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة – دراسة مقارنة – في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني ، ط/ الأولى، 2008، دار الجامعة الجديدة ،القاهرة – مصر ،ص:14، أنظر أيضا : د/ منتصر سعيد حمودة : القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي ، ط/ الأولى، 2009، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية –مصر ،ص: 54-55.
( )انظر: جان بكتيه، ، مرجع سابق ،ص: 37.
( )انظر:د/ عمر محمود المخزومي ، المرجع السابق ،ص:24.
( ) انظر:ا.د/ محمود شريف بسيوني : مدخل لدراسة القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة ( الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني – التدخلات والثغرات والغموض ) لعام 1999،،ص :70.
( ) انظر :د. فيصل شطناوي ، "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" ، ط/ الأولى ،2001دار الحامد ، عمان- الأردن ، ص190.
( ) انظر:j .s pictal ,fes principes du proit international humanit-aire, cicr ;geneva ,1996 ,p.07
( )انظر:د/ منتصر سعيد حمودة : حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة – دراسة مقارنة – في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ،ص:15-16، أنظر أيضا : د/ منتصر سعيد حمودة : القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ،ص: 55-56.
( ): انظر:أ/ محمد المجذوب، مرجع سابق، ص762.
( )انظر:د/ محمد نور فرحات : مرجع سابق ، ص 84 .
( ) انظر:اللواء/ سيد هاشم : مقدمة في القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،1990،ص:07، أنظر أيضا:
-.Ramesh Thakur, 2000. ”Global norms and int. humanitarian law” int. review of red cross, icrc, Vol. 83, No. 841, , P. 19. Geneva.
( ) انظر:Hans –peter gasser :international humanitarian law ,in vingt neuvieme session denseignement des droits de l ho
( ) انظر:د/ شريف علتم :مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه ،في محاضرات في القانون الدولي الإنساني ،ط/06، 2006، صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ص :10
( ) جاء تعريف محكمة العدل الدولية القانون الدولي الإنساني بمناسبة إصدارها لرأيها الاستشاري المتعلق بمشروعة استعمال الأسلحة النووية في حلات الدفاع عن النفس المؤرخ في 08 جويلية 1996 م
( ) نقل بتصرف أنظر: جان بكتيه، مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ،ص45-63.
(*) إعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 هو عبارة عن اتفاقية دولية عقدت بتاريخ 29 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 1868 و ذلك بمبادرة من الكسندر الثاني قيصر روسيا و كان أهم ما تظمنته من أحكام اهتمامها بحظر القذائف التي يقل وزنها عنى 400غرام إذا كانت من النوع الذي ينفجر أو كانت معبأة بمواد متفجرة أو قابلة للاشتعال، أنظر: أ/صلاح الدين عامر،" تطور مفهوم جرائم الحرب"، ط/ الرابعة، 2006 ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ص 110- 111 .
( )نقل بتصرف أنظر: أ/فرنسواز بوشيه سولنيه، القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني، ط/ الأولى، 2005، دار العلم للملايين،بيروت – لبنان ،ص 100.
( )أنظر:Michel Bélanger : DROIT INTERNALIONAL HUMANITOIRE GUALINO EDITEUR ,PARIS ,2002,p :13
( )نقل بتصرف أنظر: أ/عيسى دباح، المرجع السابق، ص :18.
( ) المدني : هو كل شخص لا يُقاتل ،ولا يحمل السلاح بوجه العدو ولا يساهم بالأعمال الحربية ،وإذا ما أُثير الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أو عسكريا فإنه يعتبر مدنيا .أنظر:د/ على صادق أبوهيف : القانون الدولي العام ،ط/ الحادية عشر ،د.ت ،منشأة المعارف ،الإسكندرية – مصر، ص:816.
( ) المقاتلون: هم الأشخاص المؤهلون للقيام بالأعمال الحربية والمعرضون للهجوم من قبل الخصم ،وفي حالة وقوعهم في الأسر فأنهم يعاملون كأسرى حرب. انظر:د/حسنين المحمدي بوادي : غزو العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية ، ط/ الأولى ، 2007، منشأة المعارف ،الإسكندرية – مصر، ،ص:27
( ) الأعيان المدنية: يقصد بها تلك الأعيان التي لا تُعتبر أهداف عسكرية ،فهي لا تساهم مساهمة فعالة في الأعمال العسكرية ولا يحقق تدميرها كلياً أو جزئياً ميزة عسكرية أكيدة .
( )نقل بتصرف أنظر:أ/ عيسى دباح ، موسوعة القانون الدولي، المجلد السادس، ط/الأولى، 2003 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان – الأردن ،ص 196 .
( )نقل بتصرف أنظر: أ/فرنسواز بوشيه سولنيه، المرجع السابق، ص 175 .
( ) يعرف الفقيه بييتر فيري (pietro verri) مبدأ التناسب بأنه:"مبدأ يهدف إلى الحدّ من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية ،بحيث يقضي بأنّ تكون آثار ووسائل وأساليب الحرب المستخدمة متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة" انظر: بيترو فييري : قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة ،الكتاب الثالث ،القانون الدولي الإنساني ،دليل الأوساط الأكاديمية ،ترجمة ،منار وفا ،ط/ الأولي ،2006 ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،القاهرة – مصر ،ص:88-89.
( ) نقل بتصرف أنظر: أ/صلاح الدين عامر،مرجع سابق ،ص 111.
( ) نقل بتصرف أنظر: أ/ شريف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد ، موسوعة اتفاقيات القانون الدول الإنساني ، ط/ السادسة ،2005،بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة- مصر ، ص 12 .
( )نقل بتصرف أنظر:أ/ نوال أحمد بسج: القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة ،ط/ الأولى ،2010، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت –لبنان ،ص:201.
( ) نقل بتصرف أنظر: أ/عيسى دباح، المرجع السابق، ص 190 .
( ) تنص المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على انه: " يلتزم أي طرف أم متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب، بان يتحقق مما إذا كان محظورا في جميع الأحوال أو بعضها بمقتضى هذا الملحق البرتوكول أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد".
( )نقل بتصرف أنظر: د/ محمد المجذوب : القانون الدولي العام ،ط/ السادسة ،2007، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت – لبنان،ص :846-847.
( )نقل بتصرف أنظر: د/ علي ناجي الأعوج :الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،رسالة دكتوراه في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،2007،ص 742.
( ) - يعرف بعض الفقهاء حالة الضرورة:" بأنها المركز الذي تتهدد فيه الدولة بخطر جسيم حال أو وشيك الحصول قابل لان يوضع فيه وجود الدولة أو نظامها الإقليمي أو الشخصي أو حكومتها أو تكوينها نفسه أو يرى مضيعا لاستقلالها أو قدرتها على التصرف دوليا، مركز لا يمكن الخروج منه إلا بخرق المصالح الأجنبية المحمية بواسطة القانون الدولي".
- ويعرفها آخرون بأنها " الوضعية التي تكون فيها الدولة مدفوعة من طرف خطر كبير يحرمها من حرية الاختيار فتقوم بعمل ضار لدولة أخرى حتى تنجو من هذا الخطر " أو بمعنى آخر أنها الحالة التي يستحيل فيها التصرف بوسيلة أخرى غير مخالفة للقانون".
- كما قامت المحاكم الأمريكية بتوضيح الضرورة العسكرية :"بأنها الحاجة الملحة والطارئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل القائد العسكري ،لاستخدام القوة بالسرعة الممكنة من اجل استسلام العدو بوسائل العنف المنظم ،بحيث لا يكون ذلك محظورا أو محرما من قبل قوانين وأعراف الحرب "
إن الدول التي تخوض نزاعا مسلحا سوف تلحق بالضرورة الموت والأذى والإضرار بالممتلكات ،وهو لذلك يسعى إلى الحد من هذه الآثار بالحيلولة دون إلحاق المعاناة والأضرار غير الضرورية لأنها لا تخدم أغراضا عسكرية نافعة ،ولكن يذهب القانون إلى ما هو أبعد من ذلك حيث يتطلب ،حتى في الحالات التي يكون فيها للتدمير غرض عسكري ،وجود توازن بين تحقيق هذا الغرض والقيم الأخرى كالمحافظة على حياة المدنيين ،كما أنه يحظر شن هجوم عندما يكون الإخلال بهذه القيم أرجح كفة من المنفعة العسكرية .
أنظر:أ.د/ محمود شريف بسيوني :القانون الدولي الإنساني – دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ،ط/ الأولى ،2003، دار المستقبل ،القاهرة – مصر،ص :16.انظر أيضا : د/جابر إبراهيم الراوي: المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة- منشورات جامعة بغداد سنة 1983 ،ص 245.انظر أيضا : د/بن عامر تونسي: أساس المسؤولية الدولية أثناء السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر- رسالة دكتوراه،مقدمة لكلية الحقوق، جامعة القاهرة 1989،ص :468. انظر أيضا :د/ رشاد السيد : المسؤولية الدولية عن الأضرار الحروب العربية الإسرائيلية،القسم الثاني ،ط/ الأولى ،1984،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان – الأردن ،ص:183.
( )نقل بتصرف أنظر: د/ حامد سلطان : الحرب في نطاق القانون الدولي ، عدد سنة 1969، منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد الخامس والعشرين ، ص: 18
( )نقل بتصرف أنظر: د/ على أبو هاني ،د/ عبد العزيز العشاوي ، القانون الدولي الإنساني ،ط/ الأولى ،1432ه/ 2010م، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر،ص:48.
( )أنظر:أ/ أمجد فيصل لطفي الخواجا: حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا ،الجامعة الأردنية ،عمان – الأردن، 2010،ص:45-46.
( )أنظر:فرانسوا جي . هامبسون : الضرورة العسكرية ، منشور على موقع :www .crimesofwar.org بتاريخ :30/04/2009.
( ) انظر:د. محمود سامي جنينة ، قانون الحرب والحياد ، مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة، القاهرة ، 1944 ، ص 41 ، وكذلك أيريك موريز ، مدخل إلى التاريخ العسكري ، تعريب اكرم ديري وهيثم الأيوبي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط2 ، 1979 ، ص141 ، و جان غليرمان ، إسهام أطباء الجيوش في نشأة القانون الدولي الإنساني ، بحث منشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر ، الناشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، جنيف ، السنة الثانية ، العدد الثامن ، تموز/آب/1989 ، ص234.
( ) انظر بحث سعد بن محمد العتيبي ، القانون الدولي الإنساني بين الالتزام والتجاهل ، المنشور في مجلة القوات العربية السعودية المسلحة ، السنة 31 ، العدد 89 ، 1993 ، ص54. اشارت اليه الدكتوره نغم اسحق زيا- دراسات في القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان – اطروحة دكتوراه –جامعة الموصل 2004-ص 16
( )د. نغم اسحق زيا- المصدر السابق –ص-17
( ) - د. محمد عزيز شكري – تاريخ القانون الدولي الانساني وطبيعته ضمن كتاب ، دراسات في القانون الدولي الانساني ، تقديم : د. مفيد شهاب ، دار المستقبل العربي ، ط1 ، بيروت ، 2000 ص 16 .
( ) الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني – اللجنة الدولية للصليب الأحمر – ص 2 .
( )د. محمد عزيز شكري ، المصدر السابق، ص 11.
( ) د. محمد عزيز شكري – مرجع نفسه – ص 13 .
( ) د. محمد عزيز شكري –المرجع السابق – ص 16-17 .
( ) مشار إليه عند – د. محمد المجذوب – القانون الدولي العام – مرجع سابق – ص 764 .
( ) من كتيب – تعرَّف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر – منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2005 – ص 6 .
( ) كتيب تعرّف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر – مرجع سابق ص 6 .
( ) نقلاً عن كتيب القانون الدولي الإنساني – إجابات على أسئلتك – منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر – الطبعة الثالثة – آذار 2005 – ص 2 .
( ) القانون الدولي الإنسان – إجابات على أسئلتك – المرجع السابق ص 2 .
( ) كتيب تعرّف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر – مرجع سابق – ص 16 .
( ) المرجع نفسه – ص 16 .

Publiée

10/23/2025

Numéro

Rubrique

B- Droit et Sciences Politiques