الجزاء المترتب عن عدم استجابة المكلف بالضريبة لطلبات الإدارة الجبائية (دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي)
Abstract
لقد خول المشرع للإدارة الجبائية من أجل التأكد من صحة ومصداقية تأسيس الضريبة وتحديد وعائها، مجموعة من الصلاحيات والسلطات تتجسد أساساً في حق توجيه طلبات للمكلف بالضريبة، وهذا من أجل طلب معلومات عن وضعيته الجبائية أو طلب تبريرها بهدف إزالة للغموض والتشابه الذي يشوبها من جهة، ومن جهة أخرى خول المشرع للإدارة الجبائية الحق في الرقابة قصد التحقق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة، وهذا من أجل ضمان تحقيق مبدأ المساواة بين الخاضعين للضريبة، والتوزيع العادل للعبء الضريبي. وتبعاً لذلك فإن المشرع منح للإدارة الجبائية الحق في فرض الضريبة تلقائياً، على كل مكلف بالضريبة لم يستجيب لطلبات الإدارة أو رفض إجراء عملية الرقابة من طرف أعوانها المؤهلين برتبة مراقب على الأقل.
الكلمات المفتاحية: المكلف بالضريبة، الإدارة الجبائية، الجزاء، طلب التبرير، طلب التوضيح، ممثل الشركة.

