الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطفال
Abstract
تحتل جرائم الاعتداء على الأطفال مكان الصدارة في القانون، وقد خصص لها قانون العقوبات الجزائري الباب الثاني من الكتاب الثالث من تحليل الجرائم التي يتضمنها هذا الباب، هذا من جهة بالإضافة إلى بعض السلوكات التي تعتبر جريمة بموجب نصوص أخرى خارجة عن نطاق قانون العقوبات.
إذ أيقن المشرع بأن الطفل هو ذلك الإنسان الذي لم تتوفر لديه الملكات العقلية والجسمية الكافية، جاءت إرادته لتراعي هذه الحقيقة، وقد برهنت على هذا الاهتمام نصوص التشريع العقابي ولذلك أقر حماية خاصة للأطفال من الاعتداءات التي يتعرض لها حماية متميزة عن تلك التي أعدها للبالغين، علاوة عن ذلك ما فرضه من عقوبات جزائية على كل مساس بحق الطفل في العيش أو المساس بسلامة جسمه أو تعريضه للخطر.
ومن خلال هذه الدراسة سنحاول إيراز موقف المشرع الجزائري والتشريع المقارن من الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطفال.
حق السلامة الجسمية من الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فأوجب حق كل فرد في سلامة شخصه، ومنع أن يتعرض الإنسان للتعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية أو الوحشية . والسلامة الجسمية من الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان نفسه .ومعنى هذا الحق أن جسم الإنسان يتمتع بحرمة وحماية قانونية دولية. فلا يجوز المساس بجسمه من الغير . سواء من سلطات الدولة ، أو المواطنين مهما كانت أسباب ذلك فلا يجوز ضربه أو جرحه أو تعذيبه بأية صورة كانت.
References
-معـــتمــد من قبـــل الأمـــم المتــــحدة سنـــــــة 1948
-فاتن صبري سيد الليثي، حق الطفل المعاق في الحماية، مجلة المفكر، العدد التاسع، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص279.
-مصطفى دنيال و شوقي بن أيوب، سوء المعاملة، مجلة لحقوق الطفل 2003، ص10.
-التقرير منشور على الموقع الآتي: www.maghrebia.com.
-يقصد بالعاهة المستديمة فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم كليا أو جزئيا سواء بفصل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته، على أن يكون ذلك بصفة مستديمة أي لا يرجي الشفاء منها./ أحسن بوسقيعة، الجنائي الخاص الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، 2008 ، ص51.
-عبد الحليم بن مشري، الجرائم الأسرية، رسالة الدكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة 2007/2008،ص258.
-إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري جنائي خاص، في جرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة، ديوان المطبوعات الجامعية 1988 الجزائر، ص 69.
-اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 تظم في طياتها 54 مادة وصادقت عليها 193 دولة إلى غاية سنة 2008.
CODE PÉNAL 2014 Edition : 09 2013 - 111e édition. DALLOZ. P564 .
-عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص264 وما بعدها.
-آية 6 من سورة التحريم .
-حاج علي بدر الدين ، الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام ، تلمسان 2009/2010 ، ص 33 ـ 35 .
-مانع علي، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية 2001 ص 41.
-تقوم الجريمة في حق من خطف أو أبعد قاصر حتى ولو كان هذا الأخير موافقا على اتباع خاطفه جنائيا، تشترط المادة 326 لتطبيقها فعل الخطف أو الإبعاد، بحيث إذا ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت والدها من تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو بتأثير منه انتفت الجريمة ، القرار صادر بتاريخ 05/01/1998.
-شريف سيد كامل، الحماية الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية، مصر 2001، ص149.
-شرعت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم الاثنين 27 ماي 2013، في محاكمة 13 متهما متورطا في تهريب عدد "غير محدد" من الأطفال الجزائريين نحو أوروبا سيما نحو فرنسا حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة حسبما لوحظ بعين المكان. و حسب قرار الاحالة فإن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج "بفضل توكيلات مزيفة". وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين من أصول جزائرية تنشط منذ التسعينات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين.
-حضن، الحضن: ما دون الإبط إلى الكشح، وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما، والجمع أحضان، ومنه الإحتضان، وهو احتمالك الشيء وجعله في حضنك كما تحتضن المرأة ولدها فتحمله في أحد شقيها.
-حفيظة السيد حداد، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية، تصدرها كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 1990، ص180./أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، القسم الخاص، ص 188.
-قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 3/1/1995/ ملف 128928 المجلة القضائية العدد 1 لسنة 1995 ـ أنظر الملحق.
-محمد صبحي نجم، قانون العقوبات ـ القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر 2012، ص70.
-أحسن بوسقيعة، القسم الخاص، المرجع السابق، ص178.
حيث نصت المادة 285 '' كلمن عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الأدميين ...''.
-شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص110.
-عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص ص: 307-308.
-عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص312.
-أحسن بوسقيعة، القسم الخاص، المرجع السابق، ص122.
-عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص314.

