حُكْمُ التكبير أيَّامَ التشريق عَقِبَ الصَّلَوات المكتوبات، وصِيغتُه [دِراسةٌ فقهيةٌ حديثيةٌ]

Authors

  • باي حاتم

Abstract

من المسائل التي جَرَى فيها الخِلاف في هذا العصر: مسألةُ التكبير عَقِبَ الصلوات المكتوبات. فمنهم مَنْ يقول بسنيتها وإجماع الناس عليها. ومنهم مَنْ ذَهَب إلى أنَّ تخصيص التكبير عَقِب الصَّلَوات في هذه الأيام من البِدَع التي لم يَقُم عليها دليلٌ من الكتاب أو السنة الصحيحة.

فلَزِمَ أنْ تُبحَث هذه المسألةُ بَحْثًا علميّا، يُتناوَل فيه شَرعيَّةُ هذا التكبير، والدَّليلُ عليها:

حِكايةُ الإجماع على شرعية التكبير عقب الصلوات المكتوبات:

أجمع العلماء على أنّ التّكبير عَقِبَ الصّلوات المفروضة في أيّام التّشريق مَشْروعٌ، والعلماء في ذلك بين قائلٍ باستحبابه والترغيب فيه -وهم الجمهور-، وبين قائلٍ بوُجوبه ولُزوم الإتيان به. وهذا التكبير يُعرَف عند أهل العلم بالتكبير المقيّد، أي عقب الصلوات المكتوبات. وفي مقابل هذا التكبير المقيّد هنالك التكبير المطلق أو المرسل الذي يُشرَع عند أكثر أهل العلم في أيَّام التشريق دون تحديد وَقْت له أو مكان.

قال ابنُ رجب الحنبليّ -رحمه الله -: «اتّفق العلماء على أنّه يُشرع التّكبير عَقِيب الصّلوات في هذه الأيّام في الجملة، وليس فيه حديثٌ مرفوع صحيح، بل إنّما فيه آثار عن الصحابة ومَنْ بعدهم، وعملُ المسلمين عليه. وهذا ممّا يدلّ على أنّ بعض ما أجمعت الأمّة عليه لم يُنْقَلْ إلينا فيه نصٌّ صريح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به».



References

- قال بوُجوب هذا التكبير كثيرٌ من الحنفيَّة.
- قوله: "في الجملة"، ليُنبِّه على الخلاف في بعض المسائل المتعلقة بالتكبير، كوَقت التكبير في ابتدائه والانتهاء منه.
-فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب 6/124.
-فتح الباري لابن رجب 6/124، المغني 2/245.
-الحجة (1/315).
-المجموع شرح المهذب 5/32.
- المهذب مع شرحه 5/31.
- تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 1/173، والتكبير عند الحنفية في أيام التشريق مختص بدبر الصلاة المفروضة.
- أحكام القرآن، لابن العربي 1/142، ونقله القرطبي في تفسيره مقرّا به.
- شرح الخرقي، لشمس الدين الزركشي 1/490.
- الأوسط (4/303).
- تهذيب الأسماء (1/485/رقم 741).
- رواه ابن أبي شيبة (5875، 5878) في المصنَّف بسند صحيح.
-التمهيد لابن عبد البر 23/437.
- التمهيد لابن عبد البر 20/145.
- كشف المُغطَّى، من المعاني والألفاظ الواردة في الموطَّا، ص/35.
-أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 1/332، رقم 1280).
- رواه أبو نعيم في "الحلية" 3/314.
- التمهيد لابن عبد البر 24/424.
-الاستذكار لابن عبد البر 1/78.
- رواه ابن أبي شيبة (5677) [ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط: 2203]، والبيهقي في السنن (3/314/6497)، وفي فضائل الأوقات (418/223) بسند حسن.
- روى ذلك عنه: ابنُ المنذر في الأوسط (2209). وفي سنده عنعنة الحجاج بن أرطاة، وهو كثير التدليس.
-رواه ابن أبي شيبة (5677) وابن المنذر في الأوسط (2201)، [ورواه من طريق ابن أبي شيبة في رقم: 2203]. وفي سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وليس بالقوي عندهم.
-رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5678). والسندُ ضعيف، ففيه أبو جناب، يحيى بن أبي حية، اختلفوا فيه فمنهم من ضعفه، ومنهم مَنْ قال فيه صدوق ولا بأس به لكنه يُدلِّس، ومن تدليسه دَخلت عليه النكرة في حديثه. وقد عنعن في حديثه. قال يحيى القطان [الكامل 7/212]: «لو استحللتُ أنْ أروي عن أبي جناب حديثًا، لرويتُ في تكبير العيد»، يقصد هذا الحديث.
-رواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. (الاستذكار 4/338). والحارثُ الأعور أكثر أهل الحديث على توهين روايته، ومنهم من اتَّهمَه. على أنَّ أبا إسحاق لم يُصرِّح بالسَّماع منه، قال أبو خيثمة: كان يحيى بن سعيد يُحدِّث من حديث الحارث ما قال فيه أبو إسحاق سمعتُ الحارث. (تهذيب الكمال 5/248).
- رواه ابن أبي شيبة (5699): حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شريك، قال: قلتُ لأبي إسحاق: كيف كان تكبير علي، وعبد الله؟ فقال: كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا سندٌ جيِّدٌ؛ وما قيل في بعض أغاليط شريك ليس يأتي فيما يَروي هنا؛ لأنَّ رواية سُؤاله لأبي إسحاق وجوابه له، مِمَّا يَبعُد فيه الغلط على مثل شَريك. وعند أهل الحديث قرائن تدلُّ على حفظ مَنْ حفظ، وهذه منها. وشريكٌ تغيَّر بعد ولايته القضاء، وسماعُ مَنْ سمع منه بواسط ليس فيه تخليطٌ، كيزيدَ بنِ هارون (ذَكَر ذلك ابنُ حِبَّان في "الثِّقات" 6/444/8507). وأبو إسحاق يَسمَع من عليٍّ ولا من عبد الله، فهو مُرسَلٌ. [وإنْ كان قيل إنه رأى عَليًّا رضي الله عنه].
- وهو مرويٌّ من طرق عن عبد الله. من ذلك: ما ثَبتَ من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله. رواه ابن المنذر (2204، 2208) [ من طريق العدني عن سفيان عن أبي إسحاق]، وابن أبي شيبة (5679) [عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق]. (وهو مروي عن سفيان، من طريق القطان وابن مهدي [المحلَّى 5/91]) (قال الزيلعي [نصب الراية 2/224] عن سند ابن أبي شيبة: سندٌ جيِّد، وقال الألباني [إرواء الغليل 3/125]: إسناد صحيح). وهو مَرويٌّ كذلك بإسناد جيِّدٍ عن أبي الأحوص عوفِ بن مالِكٍ عن عبد الله بن مسعود. رواه ابن أبي شيبة في مُصنَّفه (5697).
- روى ذلك عنه ابنُ المنذر في الأوسط (2213، [ط دار الفلاح 2204]) قال: وحدَّثونا عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن سلمة الجزري، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: «ليس على الواحِد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة». وظاهر سَنَده أنه حَسنٌ، إنْ كان الذين حدَّثوا ابنَ المنذر من أهل الثقة. (ويُنظَر هل سَمِع ابنُ سلمة من زيد بن أبي أنيسة، وقد ذَكَروا من الرُّواة الذين رَوى عنهم: أخا زيدٍ: يَحيى بنَ أبي أنيسة). لكنْ يَظهَر أنه اختُلف على مُحمَّد بن سَلَمة في إسناده؛ فقد رَوى الطَّبراني في الكبير (12/رقم: 13074) وابنُ المنذر في الأوسط (2212)، مِن طريق أحمدَ بن حنبل عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه رضي الله عنه أنَّ ابن عمر كان إذا صَلَّى وَحدَه في أيام التشريق لم يُكبِّر دُبُر الصلاة. فجَعَل الحديث من مُسنَد ابنِ عُمَرَ. وقد حَكَى أحمدُ في "مسائل صالح" ذلك عن ابن عُمَرَ مُحتجًّا به، (مسائل ابنه صالح 2/55). [وانظُر عن رواية ابن عمر ما يأتي قريبا].
- رواه ابنُ المنذر في الأوسط (2199) [من طريق محمد بن بكر]، والفاكهي في أخبار مكة (2583)، وعبد الرزاق (كما في الاستذكار 4/338) [من طريق عبد المجيد بن أبي روَّاد] كلاهما: عن ابن جُريج عن نافع عن ابن عمر. (صرَّح ابن جريج بالتحديث كما في "الأوسط" و"أخبار مكة"). وهذا سندٌ صحيح، فابنُ أبي رَوَّاد من أثبت النَّاس في ابن جُريج، فلا يَضرُّ بعدها ما قيل في تلْيين محمَّد بن بكَّار. وما يُخْشى من تدليس ابن جريج قد زال، إذْ ذَكَر الخَبَر في "الأوسط"، و"أخبار مكة". وقد ذَكر البُخاريُّ هذا الأثر في صَحيحه مُعلَّقًا جازِمًا به.
-رواه عنه رواه ابن أبي شيبة (5686)، وابن المنذر في الأوسط (2205، 2211)، والبيهقي في السنن (3/313/6490)، والواقديُّ (كما في سُنن عليّ بن عمر 2/50/32) عن عبد لله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر. (على اختِلاف في بداية التكبير ونِهايته). وفي سنده العُمريُّ، وقد اختلفوا فيه، قال الذَّهبي في "السِّير" (7/340): «وحديثُه يَتردَّدُ فيه النَّاقد، أمَّا إنْ تابعه شيخٌ في روايته، فذلك حسنٌ قويٌّ إنْ شاء الله». وقال (7/340): «وكان عالِمًا عامِلا، خيِّرًا، حسَن الحديث». وقال في المغني (1/348): «صَدوقٌ حسنُ الحديث». وقال في "الميزان": «صَدوقٌ في حِفظه شيءٌ».
- رَوى ذلك عنه: ابنُ المنذر في الأوسط (2212)، والطَّبراني في الكبير (12/رقم: 13074) بسند جيِّد. (وقد وَقَع في المطبوع من "الأوسط" بدل "أبي عبد الرحيم": "أبو عبد الرحمن". وأبو عبد الرحيم هو: خالدُ بن أبي يزيدَ الحرَّاني؛ وهو خالُ زيد بن أبي أنيسة الرَّاوي عنه في هذه الرِّواية). وقد حَكَى أحمدُ ذلك عن ابن عُمَرَ مُحتجًّا به، (مسائل ابنه صالح 2/55).
- مروي عن عبد الله بن عباس من طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكار الحكم بن فروخ، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس. رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5692، 5701) [ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2202، 2210)]، ومُسدَّد في مُسنده (المطالب العالية 2/481، إتحاف الخيرة المهرة 2/325)، والبيهقي في السنن (3/314/6498، 6499، 6500، 6504)، وفي فضائل الأوقات (419/224). وهذا إسنادٌ صحيح، وصحَّحه الإمامُ أحمد. فقد حكاه أحمدُ عن ابن عباس، فقيل له: فابنُ عبَّاس اختُلف عنه؛ فقالَ : هذا هو الصَّحيح عنه، وغيره لا يَصحُّ عنه . نقله الحسن بن ثواب، عن أحمد. (فتح الباري لابن رجب 6/124-125). (والاختلافُ هو في ابتداء وَقت التكبير). وصحَّح الألبانيُّ إسناد حديث ابن عباس (الإرواء 3/125).
-فتح الباري لابن رجب 6/124.
-فتح الباري لابن رجب 6/124. على أنه قد اختلف في وقت الابتداء كذلك.
-رَواه ابنُ المنذر في الأوسط (2207)، مِن طريق عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن الحجَّاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عنه. ورواه كل من شعبة وأبي عوانة عن حجاج، مختصرا دون ذِكْرٍ لصيغة التكبير. [ابن أبي شيبة (5681)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/314/6495)]. وهذا الحديث مُنكَرٌ، من حديث عمر؛ أخطأ فيه الحجَّاج. ذلك أنَّ الحَجَّاج خالَف غيرَ واحِدٍ من الرُّواة عن عطاء؛ إذ المشهورُ مِن حديث عطاء عن عبيد عن عمر: تكبيرُه في قُبَّته بمنى. قال البيهقي: «وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ذاكرتُ به يحيى بن سعيد، فأنكره، وقال: هذا وَهمٌ من الحجاج، وإنما الإسنادُ عن عمر: أنه كان يُكبِّر في قبته بمنى». ومِنْ دَلائل وهم الحجاج على عطاء، أنه في هذه الرِّواية جاء وقت التكبير من صُبح يوم عرفة إلى ظهر آخر أيام التشريق؛ لكن المشهور عن عطاء في وقت التكبير: أنه كان يُكبِّر صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال البيهقي: «ولو كان عند عطاء عن عمر هذا الذي رواه عنه الحجاج، لَمَا استجاز لنفسه خِلافَ عمر».
-رواه الواقدي بسنده (سنن الدارقطني 2/50/32). والواقديُّ متروك عند أهل العلم بالحديث.
-قال ابن رجب: ذكر سفيان الثوري التكبير على مَنْ صلى في جماعة: عن أبي جعفر، عن أنس. فتح الباري لابن رجب 6/129.
رواه عنه ابن أبي شيبة (5682، 5683)، وفي سنده رجلٌ مُبهَمٌ، وفيه عبد الحميد بن أبي رباح، لا يُعلَم فيه توثيق ولا تجريح، على أنَّ ابن حبان ذكَره في "الثقات" على عادته.
-قال ابنُ تيميّة: «الصّحابة أفقه الأمّة، وأعلمها» (مجموع الفتاوي 24/582) وقال ابن القيّم: «الصحابة سادة الأمّة وأئمتها وقادتها، فهُمْ سادات المفتين والعلماء» (أعلام الموقعين 1/22).
-صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.
-المدونة 1/249.
-المهذب مع شرحه المجموع 5/31. ولم أقف على سند الرواية؛ فقد ذكرها الشِّيرازيُّ مُعلَّقةً.
-النوادر والزيادات 1/507.
-المدونة 1/249.
-الموطأ 1/540.
-الأوسط 4/301.
- رواه يحيى بن معين ثنا سهل بن يوسف ثنا حميد أنَّ عمر بن عبد العزيز كبَّر أيام التشريق من يوم النحر صلاة الظهر إلى آخر أيام التشريق صلاة الغداة. (كما في "فوائد يحيى بن معين" رواية أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي. انظر تغليق التعليق 2/380. وظاهر السَّنَد الصحَّة). ونَسَبه إليه كذلك: ابنُ المنذر في "الأوسط" (4/302)، وابن قدامة (2/245). ورواه ابن أبي شيبة (5684) عن سهل به، (وفي لفظه شيءٌ!).
-نَقَل ابنُ المنذر عن الزهري في الأوسط (4/301) قوله: «مَضَت السنةُ أنْ يُكبِّر الإمام في الأمصار دُبر صلاة...».
- ثَبَت ذلك عن سعيد بن جبير؛ رواه ابنُ أبي شيبة (5687) بسندٍ صَحيحٍ إلى ابن جبير.
-روى ابن أبي حاتم في التفسير (2/360/1893) عن عكرمة، في قوله: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: 203], قال: «التَّكبير أيام التشريق، يقول في دبر كل صلاة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر». وسنده ضعيف، لضعف حفص بن عُمر العَدَني.
- رواه عنه الفاكِهي [2582] في "أخبار مكة" بسند صحيح، قال عطاء: «كان الأئمة يُكبِّرون خلف الصلوات بمنى أيام منى كلّها قبل أن يقوم الإمام بمنى، فأمَّا بمكة فلا».
- رواه عنه ابن أبي شيبة (5690) بسند صحيح. وروى ابن أبي شيبة (5871) عنه، بسند صحيح [في المسبوق قال: يكبر، ثُمَّ يقوم فيقضي، ثم يكبر].
- رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (5691)، بسند صحيح.
رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (5688)، بسند حسن.
- رواه عنه ابن أبي شيبة (5694)، بسند صحيح [من طريق حميد أنَّ الحسن كان يُكبر...]. وروى ابنُ أبي شيبة (5874، 5877) من طريق يونس عن الحسن، قال في المسبوق: يُكبِّر معه، ثم يقوم فيقضي. وسَندُه صحيح. وروى ابن أبي شيبة (5875) وعبد الرزاق (3537) [من طريق هشام عن الحسن]. وسَندُه صَحيحٌ، لكنَّ هشامًا لم يُصرِّح بالسَّماع من الحسن، وقد كان يُدلِّس عنه. لكنْ تَتقوَّى رِوايتُه بمتابعة يونس بن عبيد له، كما سبق.
- روى ابن أبي شيبة (5875، 5878) وعبد الرزاق (3537) بسند صحيح عن ابن سيرين في المسبوق: يقضي، ثم يكبر.
-روى ابن أبي شيبة (5882)، بسند جيد، أنه صلَّى وحدَه أيام التشريق، فكبَّر.
- فتح الباري لابن رجب (6/127). وروى ابن أبي شيبة (2/167/5696) بإسناد صحيح عن إبراهيم، قال: «كانوا يُكبِّرون يوم عرفة وأحدهم مُستقبلَ القبلة في دبر الصلاة...». ويقصد بـ"كانوا" أئمَّة الكوفة من التابعين، وعلمُهم مَخرجُه من عبدِ الله بن مسعود.
- رواه عنه ابن أبي شيبة (5695). وذَكَره عنه ابن حزم في المحلى 5/91، وابن قدامة في المغني 2/245، وابن رجب في فتح الباري 6/127.
-فتح الباري لابن رجب 6/126.
-ابن المنذر (الأوسط 4/303)، المحلى (5/91).
-الأوسط (4/300)، المغني 2/245، فتح الباري لابن رجب 6/127.
- روى ابن أبي شيبة (5872)، بسند جيِّد عن الشَّعبي، قال في المسبوق: يقضي، ثُم يُكبِّر.
- روى عنه الفاكِهي 2582، في "أخبار مكة" بسند صحيح، قال: التكبير أيام منى أوله حين تنحرف عن الجمرة وآخره إلى الليل من آخر تلك الأيام.
- روى ابن أبي شيبة (5873) بسند جيِّد، أنه كان إذا فاته شيءٌ من الصَّلاة أيَّامَ التشريق قام فقضى، ثُمَّ كبَّر.
-الأوسط (4/300)، المغني (2/245)، فتح الباري لابن رجب (6/126).
-فتح الباري لابن رجب (6/126) [يُكبِّر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق]. وذكر ابن أبي شيبة (5879)، عن ابن أبي ليلى في المسبوق: يُكبِّر مع الإمام، ثُمَّ يُكبِّر إذا قضى.
-الأوسط 4/303، المغني (2/245).
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (5/2172)، فتح الباري لابن رجب (6/126).
-فتح الباري لابن رجب (6/126).
-الأوسط (4/303)، المغني (2/245).
-الحجّة، لمحمد بن الحسن الشيباني 1/308-310، وانظر ذلك كذلك في كتب الحنفية التالية: الأصل لمحمّد بن الحسن 1/346-350، المبسوط للسّرخسيّ 2/286-288، فتح القدير لابن الهمام 2/79-80، بدائع الصّنائع 1/458-464، حاشية ابن عابدين 3/61-62، عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعينيّ 5/187-188.
-الموطأ، لمالك بن أنس 1/540.
-المدونة الكبرى، لسحنون 1/249، وانظر كلام المالكية في ذلك في كتبهم التّالية: المعونة للقاضي عبد الوهّاب 1/180، الإشراف للقاضي عبد الوهّاب 1/347، الكافي لابن عبد البّر 1/79، الذّحيرة للقرافي 2/425، شرح التّلقين للمازريّ 3/1083- 1085، مواهب الجليل للحطّاب 2/582-583، البيان والتحصيل لابن رشد 1/273-274.
-الأم للشافعي 1/241.
-المصدر نفسه.
-المصدر نفسه.
-المصدر نفسه.
-المصدر نفسه.
-مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه صالح 289 رقم 1046، مسائل أحمد، رواية ابنه عبد الله ص 129. وانظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (5/2172). وانظر هذه المسألة في الكتب الحنبلية الآتية: الرّوض المربع، للبهوتي ص 115، الممتع في شرح المقنع، للتنوخي 1/675-676، معونة أولي النّهي شرح المنتهى، للفتوحي 1/336، الفروع، لابن مفلح 2/146-150، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/490-492.
-المحلّى، لابن حزم 3/306.
-مجموع الفتاوى 24/221-222.
-مجموع الفتاوى 24/228.
-الأوسط لابن المنذر 2196.

Issue

Section

Articles