النظــــام الانتخـــابـــي في الجزائـــر وأثــــره في تشكيـــل المجـــالــس الشعبيــــة البلديــــة

Authors

  • صالحي عبد الناصر

Abstract

إن أهمية إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم لا تستدعيه مبادئ الديمقراطية فحسب، بل تتطلبه الإدارة الناجحة لأنه سبيل الحيوية والمسؤولية والاستمرار، فضلا عن أنه نشر الوعي الديمقراطي وتدريب المواطنين على شؤون الإدارة المحلية وتحمل المسؤولية.ولما كان المجلس يتشكل من أعضاء يمثلون أهل الوحدة المحلية، فإنه لكي يكون هذا التمثيل صحيحا يجب أن يعكس تشكيل المجلس الاتجاهات المحلية المختلفة، ويسمح للأعضاء بالاتصال الدائم والفعال بناخبيهم .

بإلقاء نظرة فاحصة على القانون العضوي رقم 16/ 10 المتعلق بنظام الانتخابات وقانون البلدية رقم 11/10 نلاحظ :

- أن المعيار المعتمد لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية هو عدد نسبة السكان بحيث جعل المشرع هذا العدد لا يقل عن ثلاثة عشر عضو ولا يزيد عن ثلاثة وأربعون عضو. ويكون بذلك قد وازن بين الاعتبار السياسي الذي يأخذ بكثرة العدد لتمثيل كل المصالح، وبين الاعتبار الإداري الذي يفضل لكفاية المجلس ونجاعته أن يكون قليل العدد.

- أن القاعدة المعمول بها في عضوية المجالس الشعبية البلدية هي الأخذ بأسلوب الانتخاب فكل أعضاء المجلس يتم انتخابهم.

- وأن المشرع استبعد أسلوب التعيين الكلي والجزئي لأعضاء المجالس البلدية.

- أن المشرع اشترط لممارسة حق انتخاب المجلس البلدي شرط إقامة الناخب والمنتخب في البلدية. وأهمية هذا الشرط واضحة، ففيه ضمانة أخرى حتى يكون أعضاء المجلس البلدي من أبناء الوحدة المحلية، ومنتخبا كذلك من أبنائها.

- أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ الاقتراع العام ولم يأخذ بمبدأ الاقتراع المقيد وهو ما يعني أن الانتخاب في القانون الجزائري يعتبر حق من الحقوق السياسية ولا يعتبر وظيفة عامة أو خدمة عامة يمكن تقييدها ببعض الشروط على غرار الوظائف الأخرى.

الكلمات المفتاحية  -

 المبادئ الديمقراطية – الإدارة المحلية – المجلس الشعبي البلدي – المجلس يتشكل من أعضاء يمثلون أهل الوحدة المحلية - القاعدة المعمول بها في عضوية المجالس الشعبية البلدية هي الأخذ بأسلوب الانتخاب – شرط ممارسة حق الانتخاب . 

 

References

/ د . خالد سمارة الزعبي : تشكيل المجالس المحلية و أثره على كفاينها في نظم الإدارة المحلية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الثالثة ، 1992 ، ص 08 .
2 / أنظر المادة 15 من الدستور الجزائري الصادر في 1996 والتي تنص على أن : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية "
3 / نقصد دستور 1963 الصادر في 10/09/1963 ، الجريدة الرسمية عدد 64 .
4 / الأمر رقم 67/ 24 المؤرخ في 18/ 01/ 1967 المتضمن قانون البلدية ج ر عدد 09 .
5 / الأمر رقم 76/85 المؤرخ في 23 /10 / 1976 ، ج ر عدد 86 .
6 / القانون 79/ 05 المؤرخ في 23 جوان 1979 ، ج ر عدد 26 .
7 / القانون رقم 81 /09 المؤرخ في 04/07/1981 ، ج ر عدد 27 .
8 / القانون رقم 80/08 المؤرخ في 25/10/1980 ، المتضمن قانون الانتخابات ، ج ر عدد 44 . هذا القانون عرف تعديل في سنة 1989 بموجب القانون رقم 89/13 ثم بعد ذلك ألغي بموجب الأمر رقم 97/07 الصادر في سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات . وهذا الأخير هو الآخر تم إلغاءه في سنة 2012 بموجب القانون العضوي رقم 12/01 . وفي سنة 2016 صدر القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات - المطبق حاليا - الذي ألغى القانون العضوي رقم 12 / 01 .
9 / قانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 ، المتضمن قانون البلدية ج ر عدد 15 .
10 / القانون رقم 11/ 10 المؤرخ في 22 / يوليو / 2011 ، ج ر عدد .
11 / د . رمزي طه الشاعر : نظم الإدارة المحلية ، حقوق ، عين شمس ، 1982 ، ص 10 .
12 / د / سليمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة ، 1984 ، ص 70 – 72 .
13 / د محمد العربي : كيفية تشكيل المجالس المحلية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد 51 ، لسنة 1967 ، ص 62 و ما بعدها .
14 / د خالد سمارة الزعبي : تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها في نظم الإدارة المحلية ، المرجع السابق ، ص 126 .
15 / تنص المادة الخامسة من القانون العضوي رقم 16 / 10 قانون الانتخابات على : " لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من : - سلك سلوكا أثناء الثورة معاديا لمصالح الوطن .
- حكم عليه في جناية و لم يرد له اعتباره .
- حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين وفقا للمواد 9 مكرر 1 و 14 من قانون العقوبات .
- أشهر إفلاسه و لم يرد اعتباره .
- تم الحجز القضائي عليه او الحجر عليه " .
16/ د / هاني علي الطهراوي : قانون الإدارة المحلية – الحكم المحلي في الأردن و بريطانيا ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2004 ـ، ص 45 .
17 / د . محمد عبد الله العربي : مذكرات في الإدارة المحلية ، محاضرات لطلبة الدراسات العليا ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 1969 ، ص 02 .
18 / تنص المادة 03 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بالانتخابات على : " يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به " .
19 / تنص المادة 92 من القانون العضوي رقم 16 / 10 على : يشترط في المرشح إلى المجلس الشعبي الوطني ........شرط أن يكون بالغا خمسا وعشرين سنة على الأقل يوم الاقتراع ..." .
20 / تنص المادة 111 من القانون العضوي رقم 16 / 10 على : لا يترشح لعضوية مجلس الأمة إلا من بلغ خمسا وثلاثين سنة كاملة يوم الاقتراع " .
21 / د / هاني علي الطهراوي : قانون الإدارة المحلية – الحكم المحلي في الأردن و بريطانيا ، المرجع السابق ، ص 48 .
22 / في 06 مارس سنة 2016 صدر قانون رقم 16 / 01 يتضمن التعديل الدستوري لدستور 1996 ، ج ر عدد 14 .
23 / تنص المادة 06 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات على : " التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة ....." .
24/ تنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على : " يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 4000 إلى 40000 د ج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية ..."
25 / أنظر المادة 08 من القانون العضوي رقم 16 / 10 التي سبق الإشارة إليها في المتن .
26/ تنص المادة 20 من القانون لعضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات على : " يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب ... خلال العشرة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات ..."
27 / تنص الفقرة 03 من المادة 20 على : " ....تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي التي تبث فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام " .
28 / تنص الفقرة الرابعة من المادة 20 على : " يجب على رئيس البلدية أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية الانتخابية في ظرف ثلاثة أيام إلى الأشخاص المعنيين ..." .
29 / تنص المادة 21 من القانون العضوي رقم 16 / 10 على : " يمكن للأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ ..." .
30/ حسب الفقرة 02 من المادة 21 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
31 / حسب الفقرة 03 من المادة 21 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
32 / تنص الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون العضوي رقم 16 / 10 على: ....يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن " .
33 / تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم 16 / 10 على : " ....تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاث التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات " .
34/ تنص المادة 71 من القانون العضوي رقم 16 / 10 على : " يجب أن تتضمن قائمة المرشحين للمجالس البلدية والولائية عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها و عددا من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين غي المائة من عدد المقاعد المطلوب شغلها " .
35 / حسب المادة 72 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
36 / حسب المادة 72 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
37/ المادة 72 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
38/ حسب المادة 73 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
39 / حسب المادة 74 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
40/ حسب الفقرة الأولى من المادة 75 من القانون العضوي رقم 16 /10 .
41/ حسب الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
42/ حسب المادة 197 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
43/ حسب الفقرة 02 المادة 76 من القانون العضوي رقم 16 / 10 .
44 / تنص المادة 34 من الفانون العضوي رقم 16 / 10 على : " التصويت شخصي وسري " .
45/ المادة 29 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .
46/ المادة 30 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .
47/ الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .
48/ الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .
49/ الفقرة 03 من المادة 30 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .
50/ الفقرة 04 من المادة 30 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .
51/ الفقرة 05 من المادة 30 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .
52/ الفقرة 06 من المادة 30 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .
53/ الفقرة 07 من المادة 30 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .
54 / الفقرة السادسة من المادة 30 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات .

Issue

Section

B- Law and Political Science