النظام القانوني لمهنة المحاسبة في التشريع الجزائري
Abstract
The importance of accounting is due to its close relationship with the money that constitutes the very nerve of economic life, and accounting as the appropriate means to manage and spend it rationally, hence the place privilege occupied by the accounting profession among the other professions, because of the multiplicity of its functions and powers. As a result, the accountant enjoys wide powers and holds the economic keys of the company or the company, and the accountant is responsible for his professional and personal mistakes, as well as for his illegal acts, which is the responsibility of the accountant. he committed a proven error may go beyond disciplinary liability to that of contract or delict .
Keywords: Civil Liability, Disciplinary Liability, Accounting Board, Accounting Experience .Certified Accountant.
References
جاء في المادة السابعة:'' لا يمكن أي خبير محاسب اومحافظ الحسابات أو محاسب معتمد ،التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبيين او في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أوجدول المنظمة الوطنية للمحاسبيين المعتمدين، ما لم يعتمد مسبقا من الوزير المكلف بالمالية.'' ، انظر ، القانون 10-01،سابق الإشارة اليه،المادة 07.
هذا القانون في مادته الرابعة عشر منح الشخصية الاعتبارية لهذه الهيئات الى جانب تلك الأشخاص الاعتبارية المحددة في المادة 49 من القانون المدني الجزائري والتي جاءت كالاتي:'' الأشخاص الاعتبارية هي:
- الدولة ، الولاية ، البلدية
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- الشركات المدنية والتجارية
- الجمعيات والمؤسسات
- كل مجموعة من أشخاص و أموال يمنحها القانون شخصية قانونية "، انظر الامر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني معدل ومتمم .
المرسوم التنفيذي 11-24 المؤرخ في 27 يناير 2011 المتعلق ب تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 07 ، 2011.
بالإضافة الى التكوين الاكاديمي المتخصص الذي يتلقاه المحاسبين المعتمدين في الجزائر سيتلقى هؤلاء تكوينا متخصصا في المعهد الوطني المتخصص للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات الوالذي سيدخل الخدمة أواخر سنة 2014 حسب رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين السيد آكلي تودرت ،راجع في ذلك تقرير اعلامي لوكالة الانباء الجزائرية بعنوان الاطار القانوني الجديد للمحاسبة في الجزائر. الموقع الالكتروني: www.constantine-aps.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=25861 يوم 17-12-2014 الساعة 23:00.
شركات المحاسبة تطرقت الى أشكالها المادة 46 من القانون 10-01 وتخضع لاحدى الصور التالية : شركات الخبرة المحاسبية،شركات محافظة الحسابات، شركات المحاسبة، انظر ، القانون 10-01،سابق الإشارة اليه،المادة 46.
عرف الأستاذ جبارة عبد المجيد محافظ الحسابات بأنه " كل شخص يتولى باسمه الخاص أو تحت مسؤوليته الخاصة اتبات صدق وصحة حسابات مؤسسات مختلفة على أن يزاول هذه المهنة بشكل مستمر ومعتاد''
VOIR,DJEBARRA Abdelmadjid , Pratique de l’audit comptable et financier en Algérie dans le cadre des nouvelles orientations économiques. Ecole supérieure de commerce, Alger, 2001, p. 88.
أنظر،محمد جلال حمزة،العمل الغير مشروع باعتباره مصدرا للالتزام،دار الاتحاد،دمشق ،1985.ص11.
أنظر،حسين عامر وعبد الرحيم عامر،المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية،ط2، دار المعرفة ،دب ن،1979،ص03.
الخطأ التأديبي حسب المادة 88 هو مخالفة القوانين والتنظيمات وقواعد المهنة وكل اهمال خطير مخالف للنزاهة والشرف يشكل خطأ تأديبي ويعاقب عليه بعقوبة ـأديبية.
هي عبارة عن لجان متساوية الأعضاء أنشأتها المادة الخامسة منهها:
لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية .
لجنة الاعتماد.
لجنة التكوين.
لجنة الانضباط والتحكيم.
لجنة مراقبة النوعية. انظر ، القانون 10-01،سابق الإشارة اليه، المادة 07
نقصد بالكيان المراقب هم الهيئات أو الأشخاص أو الغير الذين خضعوا لرقابة محافظ الحسابات أشخاص طبيعين أو معنويين.فهو مسؤول معهم تضامنيا عن مخالفة القانون المنظم لمهنة المحاسبة.

