الديمقراطية الإدارية والمجتمع المدني في الجزائر
Abstract
One Of The Constant Facts Is That The Existence Of Civil Society Organizations In Any Country Has Exceeded The Concept Of Perception Or Presumption, Even Under The Relatively Old Political Systems, Which Are Considered Part Of Their Structures And Components Against The Concept Of Civil Society Associations And Alike. The Reason Behind That Is Based On What Is Agreed Upon The Content Of Absolute Ruling, And The Lack Of Recognition Of Democratic Practices Through The Components Of Civil Society. Thus, The Latter Has Gone Beyond Its Development, And Even Develop Its Methods Of Dependence To Power And Absolute Support Without An Assessment Of Its Policy, To The Actual And Effective Participation In The Political Decision-Making Process, And Then The Administrative Decision, And With A Kind Of Objectivity To The Extreme, Which Resulted In The Participation Of Civil Society, Organizations In Administrative Management Within The State.
Key Words -
Civil Society,Democratic,Political Decision, Administrative Management, Administrative Democratic.
References
- الأستاذ الدكتور، ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السياسة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، الطبعة 2007، ص 171.
- الأستاذ الدكتور، بومدين طاشمة، دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب (قضايا وإشكاليات)، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة 2011، ص 132.
- ينظر تفصيل أكثر الأستاذ الدكتور، ثامر كامل محمد، المجتمع المدني والتنمية السياسية (دراسة في الإصلاح والتحديث في العام العربي)، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثالثة 2014، ص 13 وما يليها.
- الأستاذ الدكتور، محمد بوراس الشافعي، الوسيط في القانون الإداري، دار النصر، الزقازيق، مصر، الجزء الأول، 2003 ص 08 .
- تنص المادة 143/2 من الدستور الجزائري الحالي الصادر بموجب القانون القانون رقم 16- 01 المؤرخ في 06 مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 14 الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016، على أنه:" ... يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول ".
وفي السياق ذاته تضيف المادة 99- 2 على أنه:" يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية: ..... يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ..... يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ".
- ينظر في هذا المعنى الأستاذ الدكتور، عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طبعة 1984، ص 19.
- من بين عديد الإشارات غير المباشرة للمجتمع المدني في الدستور هي ما تضمنته ديباجة هذا الأخير إذ جاء فيها:" ... إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية .... يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده ...".
- ينظر تفصيل أكثر الدكتور، ثامر كامل محمد، المجتمع المدني والتنمية السياسية (دراسة في الإصلاح والتحديث في العام العربي) المرجع السابق، 79 وما بعدها.
- إن الإشارة إلى قوانين الإدارة المحلية في الجزائر - على سبيل المثال - في هذا الموضع بالذات هو بيان وبصفة واضحة للدور المنوط والمنصوص عليه صراحة لمنظمات المجتمع المدني، وبصريح النصوص القانونية. وعليه فإن الأمر لا يعني إهمال الإشارة إلى دور منظمات المجتمع المدني على المستوى المركزي، بل إن كل ما في الأمر هو تفاوت لوضوح تلك الأدوار، سواء من حيث أهمية المسألة، أو من حيث ضرورة تبني مختلف الآراء والتوجهات والاقتراحات مهما كان مصدرها.
- القانون رقم 11- 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 يتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج عدد 37 الصادرة بتاريخ 03 جويلية 2011.
- في نفس السياق كذلك تنص المادة 119/2 من قانون البلدية على أنه:" ... تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف إلى حماية وصيانة وترميم المباني أو الأحياء ". فالوضع إذن لا يقتصر على مجال محدد يعد بمثابة نطاق ممارسة منظمات المجتمع المدني لأدواره المهمة كالجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل مختلف الجوانب الأخرى كالجانب الاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن بقية الجوانب.
- القانون رقم 12- 07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 يتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج عدد 12 الصادرة بتاريخ 29 فبراير 2012.
- المرسوم الرئاسي رقم 16- 03 المؤرخ في 07 جانفي 2016 المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، ج.ر.ج.ج عدد 02 الصادرة بتاريخ 13 جانفي 2016.
- المرسوم رقم 88- 131 المؤرخ في 04 جويلية 1988 ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن. ج.ر.ج.ج عدد 27 الصادرة بتاريخ 06 جويلية 1988.
- وذلك قبل التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، باعتبار أن نص المادة 43 قبل هذا التعديل كانت تنص على أنه:" .... يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات ".
- مع أن البعض يستثني أداة التشريع بأوامر. ذلك أنه وحسب ذات الاتجاه فإن عدم شمول التشريع بأوامر سببه يعود لما تضمنته المادة 141 من الدستور بخصوص القوانين العضوية، وهذا سوف يكون له - بالتأكيد- من التأثير الإيجابي على الحريات، مما يجعلها في مأمن من تدخل سلطة التنفيذ بشأنها. ينظر في ذلكالدكتور، نصر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 2003 ص 107، 108.
- إن القانون العضوي يعد بهذا المفهوم قانونا ذو طبيعة خاصة، تستمد من وظيفته التي يقوم بها، وهي وضع التنظيمات الدستورية موضع التطبيق، كما تستمد من الإجراءات الخاصة والتي لابد من إتباعها في إصداره، إلى جانب إجراءات إصدار القوانين العادية. ومن ثم فهو يشغل مكانة خاصة في سلم تدرج القواعد القانونية. ينظر في ذلك، دعاء الصاوي يوسف، القوانين الأساسية وعلاقتها بالسلطة والحريات، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة 2008، ص 45.
- ينظر في ذلك، الأستاذ الدكتور شاكر راضي شاكر، اختصاص القاضي الدستوري بالتفسير الملزم، دراسة تأصيلية تحليلية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2005، ص 208.
- الأستاذ الدكتور، عبد الحفيظ الشبمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة 2001، ص 430.
- جدير بالإشارة في هذا الموضع أن التعديل الدستوري الأخير في الجزائر لسنة 2016 هو الذي استحدث هذه الهيئة لمراقبة الانتخابات بعدما غاب النص عليها ضمن التعديلات السابقة.
- الأمر هناك يتعلق بكل من الأحزاب السياسية والتي تعد من خلال نشاطها كمظهر أول إحدى أبرز تشكيلات المجتمع المدني في دور العالم، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه على مستوى الساحة السياسية، وبشكل خاص أثناء المواعيد الانتخابية ومختلف الاستحقاقات لاسيما في الأنظمة الديمقراطية.
أما المظهر الثاني، والواضح تماما من خلال النص الدستوري، هو مشاركة المجتمع المدني، ممثلا في إحدى شخصياته البارزة ضمن تلك الهيئة في مراقبة الانتخابات، بعد تعيينه من طرف أعلى سلطة في الدولة، ألا وهو رئيس الجمهورية، وذلك ما يجعله في مركز ممتاز - إن صح القول - اتجاه ما يمكن أن يعيق مشاركته ومساهمته على النمط السابق.
- التعديل الدستوري لسنة 2011. ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليو 2011 بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد 5964 الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليو 2011.
- تأكيدا على تلك الصور والمظاهر الديمقراطية لعملية المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصلحة العامة للمواطن، وتفاعل جميع الفاعلين في ذلك، تضيف الفقرة 04 من الفصل 12 من الدستور المغربي بأن:" ... يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية ".
- وإن كان نص المادة 04 من المرسوم قد ألزم السلطات الإدارية في عملها باحترام كل من القوانين والتنظيمات. ومن ثم، يمكن القول أن تلك التنظيمات ستكون حتما مطابقة للمقتضيات التي تضمنها القانون من دون أية مخالفة لها تحت عنوان احترام النصوص الدستورية بالدرجة الأولى، وذلك على اعتبار النص التنظيمي يكون في هذه الحالة بمثابة القانون الذي يتضمن قواعد عامة ومجردة.
- عرف الفساد الإداري على أنه:" السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية، والمكاسب الاجتماعية وارتكاب مخالفات للقوانين والتنظيمات المعمول بها لاعتبارات شخصية ". حول هذا التعريف ينظر الدكتور، محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون الإداري)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن الطبعة الأولى 2011 ص 94.
- الدكتور، سعد طه علام، التنمية ... والمجتمع، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2006، ص 33.
- ينظر في ذلك الدكتور، العربي صديقي ،إعادة التفكير في الدمقرطة العربية،انتخابات بدون ديمقراطية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى، 2010،ص 115.
- الدكتور، شعبان الطاهر الأسود، علم الاجتماع السياسي، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الثانية، 2001، ص178.
- الدكتور،خالد عبد العزيز شريدة، الديمقراطية و التربية في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى 2001ص 124.
- حول هذه الفكرة ينظر الدكتور، محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون الإداري) المرجع السابق، ص 115.
- الدكتور، ثامر كامل محمد، المجتمع المدني والتنمية السياسية (دراسة في الإصلاح والتحديث في العام العربي)، المرجع السابق، ص 94، 95.
- ينظر في هذا المعنى الأستاذ الدكتور، محمد عبد الحميد أو زيد، مبادئ الإدارة العامة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 1988، ص 258.

