ولاية الحسبة وأثرها في تنظيم الأسواق وحماية المستهلك. دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
Abstract
ملخص
يتناول هذا البحث تنظيم الأسواق وحماية المستهلك عن طريق ولاية الحسبة، وهي من أهم الولايات الشّرعية التي حرص النّظام الإسلامي في تاريخه الطويل على عقدها لناظر السّوق، تحت مسمّى"المحتسب"، الذي يُشترط فيه العلم والنّزاهة ومعرفة أحوال التّجار، لمحاربة الغش والتدليس والتطفيف في الكيل والميزان، حمايةً للمستهلك ومنعا من أكل أموال النّاس بالباطل، وهو ما عبّر عنه قانون حماية المستهلك وقمع الغش بمصطلح "حماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين".
لقد حاولت هذه الدراسة أن تجمع بين الجانب الشّرعي والقانوني في تنظيم الأسواق من خلال القوانين الناظمة لذلك، لاسيما قانون حماية المستهلك وقمع الغش 09-03، وقانون القواعد المحددة للممارسة التجارية 04-02.
الكلمات الدالة:
الحسبة، السوق، حماية المستهلك، الفقه الإسلامي، القانون الجزائري.
Abstract:
This research deals with the regulation of markets and consumer protection through the mandate of Hisba, one of the most important legal mandates that the Islamic regime in its long history held to the market supervisor, under the name "Al-Muhtaseb", which requires science, integrity and knowledge of merchants, to fight fraud, fraud and mitigation The balance is to protect the consumer and prevent the people from eating the people's money in vain, as expressed in the Consumer Protection and Suppression of Fraud Law with the term "protecting the material and moral interests of consumers".
This study has attempted to combine the legal and legal aspects of regulating markets through the laws governing it, especially the Consumer Protection and Fraud Suppression Act 09-03, and the Specific Rules of Business Practice 04-02.
Key words:
Hesba, the market, consumer protection, Islamic Fiqh, Algerian law
References
- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3، 1414ه.، 1/314.
- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، حديث رقم: 759، مرجع سابق، 1/523.
- ابن منظور، المرجع نفسه، 1/315.
- سورة لقمان، الآية 17.
- القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1994م ، 10/47.
- الماوردي أبو الحسن علي ب محمد، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، د.ط، د،ت.ص349.
- ينظر القانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، يحدد القواد المطبقة على الممارسة التجارية، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ: 27 يونيو 2004م، العدد 41.
- ينظر المادة 49 من القانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، يحدد القواد المطبقة على الممارسة التجارية، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ: 27 يونيو 2004م، العدد 41.
- ابن منظور، مرجع سابق،مادة: سوق، 10/167.
- سورة الفرقان، الآية 07
- القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1964م. 13/05
- سورة الفرقان، الآية 20
- محمد أبو خليف، السوق، مقال منشور على موقع " موضوع" https://mawdoo3.com، شوهد يوم 08/11/2019م.
- ابن منظور، مرجع سابق، مادة: هلك، 10/505.
- زرارة صالحي الواسعة، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقد في التشريع الجزائري، مقال منشور، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، العدد 05، جوان2012، ص185.
- ينظر: زرارة صالحي الواسعة، المرجع نفسه، ص 186. بتصرف
- ينظر: زرارة صالحي الواسعة، المرجع نفسه، ص 186. بتصرف
- القانون 09-03 المؤرخ في25 فبراير 2009م، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية ، الصادرة بتاريخ 08 مارس 2009م، العدد 15، ص 13
- القانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، يحدد القواد المطبقة على الممارسة التجارية، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ: 27 يونيو 2004م، العدد 41، ص04.
- سورة آل عمران، الآية 104.
- ينظر: أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ت: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 2000م، 7/90.
- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم: 49، 1/69.
- القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، 10/47.
- سورة الحج، الآية 41.
- المادة 26 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش:" يجب على أعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 أعلاه، أن يفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وأن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية: - أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ- ".
- ابن تيمية، الحسبة في الإسلام(وظيفة الحكومة الإسلامية)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، د. ت. ص11.
- ينظر: القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، 10/50 بتصرف.
- ينظر: القرافي، الذخيرة، المرجع نفسه، 10/50 بتصرف.
- جلال الدين العدوي عبد الرحمن بن نصر الشافعي، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، تحقيق: الباز العريني، مطبعة لجنة التأليف والطباعة والنشر، القاهرة، د.ط، 1946م. ص11.
- مشرفي جميلة؛ بوغفالة ودان، الأسواق في بايلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني (1519-1830،)، مقال منشور،مجلة الناصرية للدراسات التاريخية والاجتماعية، مجلد 8، عدد 1، جوان 2017، ص 135.
- القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، 10/48.
- عبد الرحمن بن نصر الشافعي، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، مرجع سابق، ص11.
- عبد الرحمن بن نصر الشافعي، نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، المرجع نفسه، ص11.
- سورة المطففين، الآية 1-6.
- سورة الأعراف، الآية 85.
- القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، 10/48 .
- أحمد الأنصاري، تنظيم الأسواق، مقال منشور على موقع: الملتقى الفقهي، http://www.feqhweb.com/vb/t23078.html شوهد يوم 05/11/2019م.
- ينظر: مشرفي جميلة؛ بوغفالة ودان، مرجع سابق، ص 136.
- أحمد الأنصاري، المرجع السابق. http://www.feqhweb.com/vb/t23078.html
- ينظر: القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق، المواد: 05، 06، 07.
- ينظر: القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع نفسه، المواد: 05، 06، 07.
- ينظر: ابن تيمية، مرجع سابق، ص 23.
- ينظر: القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، مرجع سابق، المواد 15، 16، 17.
- رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث رقم 1605، 3/1228.
- رواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، حديث رقم: 2164، 2/14 .
- ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، مرجع سابق، ص21. .
- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النّبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منّا، حديث رقم 101، 1/99 .
- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النّبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منّا، حديث رقم 102، 1/99.
- رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث رقم 1515، 3/1155.
- ينظر: ابن تيمية، مرجع سابق، ص 40 .
- رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما ورد في غبن المسترسل، حديث رقم: 10924، 5/571 .
- رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما ورد في غبن المسترسل، حديث رقم: 10923، 5/571 . .
- محمد بن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات، تحقيق: عبد الله المرابط الترغي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1999م. 6/457.
- رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، حديث رقم 2140، 3/69.
- رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي أن لا يبيع حاضر لباد، حديث رقم 2176، 2/734.
- النووي أبو زكريا محي الدين بن يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت ، 13/21.
- ينظر: القانون09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، المواد: 06 ،07
- ينظر: القانون09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه، المادة 05.
- ينظر: صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، رسالة ماجستير، إشراف: طاشور عبد الحفيظ، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة1، السنة الجامعية 2013/2014، ص89.
- ينظر: القانون09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، المواد: 15، 16.
- ينظر: القانون09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه، المواد: 09، 10.
- ينظر: القانون09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المرجع نفسه، المواد: 17، 18