البيع بالدين وشروطه في الفقه الإسلامي

المؤلفون

  • جعفر عبد القادر

الملخص

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمَّد وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه.

وبعد، فإنَّ التبايع بالدّين قديم بين البشر؛ فقد لا يجد الإنسان ثمن ما يشتري حاضرا مع قيام حاجته إلى ما يريد عاجلا، خصوصا في ظل النظام الشهري للحصول على الرواتب، وعدم كفاية هذه الرواتب لتغطية نفقات حاجات الناس المتكررة والمتنوعة، بل وتنافس الكثير منهم في اقتناء الكماليات من المتاع.

لهذه الأسباب وغيرها كثُر التبايع بالدَّين، وهو في تزايد ما تزايدت أسبابه، حتى صار من سمات هذا العصر كثرة رهن ذمم الناس بالديون المؤجلة عامة، والمقسَّطة خاصَّة.

ونظرا إلى صلة الربا بالديون؛ إذ هي من أكبر أوعيته قديما وحديثا، ونظرا إلى الجهل الواضح بأحكام المعاملات عامة، والمداينات خاصة، كان من المناسب تناول البيع بالدين بالبحث في جوانبه المختلفة.

وعليه، فما هو البيع بالدين، وما هي شروطه، وما أبرز صوره وأحكامها؟

ولعل فيما يلي من الصفحات إجابة عن تلك التساؤلات، وفق المنهج الوصفي التحليلي. والله الموفق.

المراجع

- ابن قدامة، المغني، 3/480.
- الدردير، الشرح الصغير، 3/4.
- راجع: ابن قدامة، المغني، 3/480، الحطاب، مواهب الجليل، 6/11-12.
- الحطاب، مواهب الجليل، 6/11.
- راجع: المرجع نفسه، 6/12 فما بعدها.
- راجع: نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ص156.
- راجع: ابن عابدين، رد المحتار، 5 / 272، و مجلة الأحكام العدلية، المادة 153، ص33، و القرافي، الفروق، 3/255، و النووي، المجموع شرح المهذب، 9 / 269، و البهوتى، شرح منتهى الإرادات، 2 / 205 .
- ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، 2 / 726، التُّسُولي، البهجة في شرح التحفة، 2 / 88 .
- راجع: علي حيدر أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، شرح المادة ( 245 )، 1/227.
- راجع: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 2/ 320 .
- ابن منظور، لسان العرب، 12/436.
- الكاساني، بدائع الصنائع، 6/42. ابن عابدين، رد المحتار، 5/157. قلعجي - قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص 212، نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية، ص 208.
- المراجع السابقة.
- راجع: الرصاع، شرح حدود ابن عرفة, ص291، ابن قدامة، المغني، 4/207، نهاية المحتاج, الرملي، 4/182.
- راجع: الجصاص، أحكام القرآن، 1/585.
- رواه البخاري في مواضع كثيرة، منها: كتاب البيوع، باب شراء النبي  بالنسيئة (1960). ورواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، (4199)، والنسائي في كتاب البيوع، باب مبايعة أهل الكتاب، (6246).


- رواه البخاري في كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (2424). ورواه مسلم في كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق، (3851)، ورواه غيرهما.
- رواه ابن ماجة في كتاب التجارات، باب الشركة والمضاربة (2289)، 2/726. وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام، 1/296، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 5/119.
- رواه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، (2124-2126)، ومسلم (واللفظ له)، في كتاب المساقاة، باب السلم، (4202)، والترمذي في كتاب البيوع، باب السلف في الطعام والتمر (1311)، وقال: حسن صحيح. وأبو داود في كتاب الإجارة، باب السلف، (3465)، والنسائي في كتاب البيوع، باب السلف في الثمار (6209).
- راجع: ابن حزم، المحلى بالآثار، الجصاص، أحكام القرآن، 1/585. ابن المنذر، الإجماع، ص134.
- راجع: ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 2/ 108. وراجع: اللحياني، "الائتمان في الاقتصاد الإسلامي، مع التركيز على الائتمان التجاري"، ص 17 فما بعدها.
- راجع : اللحياني، سعد، الائتمان في الاقتصاد الإسلامي، ص 17 فما بعدها.
- المصري، رفيق يونس، بيع التقسيط، ص 17.
- سبق تخريجه.
- المصري، بيع التقسيط، ص 17.
- راجع: ابن قدامة، المغني، 6 / 430.
- الحطاب، مواهب الجليل، 6/11. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 3/29.
- راجع: المصري، بيع التقسيط، ص 90. (بتصرف)
- راجع: ابن القيم، إعلام الموقعين، 2/ 108.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، التحرير والتنوير، 3/98.
- راجع: القري، محمد علي، "بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص"، (مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي)، ع11ج 11، ص 116. يونس المصري، بيع التقسيط، مرجع سابق، 15/16، القره داغي، علي محيي الدين: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، ص 202 فما بعدها. الإبراهيم، محمد عقلة، "حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون"، (http://www.islamselect.net/mat/22870، 25/12/2011م).
راجع للاستزادة: القره داغي، بحوث في فقه المعاملات، مرجع سابق، ص 202. المصري، بيع التقسيط، مرجع سابق، ص 16. والإبراهيم، حكم بيع التقسيط، مرجع سابق.
- راجع : القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، 3/417.
- بنشنهو، عبد الحميد بن أبي زيان، ما تشاهده العيون من مسائل الديون، المقدمة.
- راجع: الإبراهيم، حكم بيع التقسيط. مرجع سابق، و المصري، بيع التقسيط، مرجع سابق، صص 15/16.
- راجع: القري، محمد علي بن عيد، بيع الدين وسندات القرض، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،ع11ج1ص 106- 107.
- المرجع نفسه، ص108.
- راجع الفيروز آبادي، ص1161، ابن منظور، لسان، 12/570. الفيومي، المصباح المنير، 2/594-595، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 4 / 389، و البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين، كشاف القناع عن متن الإقناع، 6/187، والموسوعة الفقهية، مصطلح "أجل"، مادة التنجيم. 2/7.
- ابن عابدين، رد المحتار، 4 / 516.
- المصري، بيع الاستجرار تعريفه وإشكالاته، جامعة الملك عبدالعزيز كلية الاقتصاد والإدارة مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ندوة حوار الأربعاء.
- الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/ 88.
- سحنون، عبد السلام بن سعيد التنوخي، المدونة، 3/134-135.
- المغني، ابن قدامه، مرجع سابق، 4/277.
- المغني، ابن قدامه، مرجع سابق، 4/277، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، ابن القيم، 9/250.
- المرجعان السابقان.
- حاشية ابن القيم، 9/250.
- راجع: أبوزيد، عبد العظيم جلال، فقه الربا، ص524 (بتصرف).
- راجع: ابن فارس، 1/64، الفيروز آبادي، ص 960، الفيومي، المصباح المنير، ص6.
- الدسوقي، حاشية الدسوقي، 3 / 195.
- رد المحتار، ابن عابدين، 4 / 244 . الدسوقي، 3 / 29.
- جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية (رقم 10) حول النقود الورقية: "جريان الرِّبا بنوعيه فيها كما يجري الرِّبا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيرهما من الأثمان، كالفلوس.." راجع: ع31، ص379‏.
- ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإجماع، ص 133.
- جزء من حديث رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، (ح2027). مسلم في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا رقم 4143.
- جزء من حديث رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، (ح2066)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، (ح 41479).
- ابن رشد (الحفيد)، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، بداية المجتهد، 3/208
- سبق تخريجه.
- ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 4/219.
- وراجع (المادة 246) من مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق.
- الدسوقي، مرجع سابق، 3 / 205، والكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، 4 / 181، والشربيني، مغني المحتاج، 2 / 105، 106، 349، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3 / 189
- المراجع السابقة، وراجع: مجلة الأحكام العدلية (المادة 248).
- المراجع السابقة.
- ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي، كمال الدين، 6/455.
- الدسوقي، مرجع سابق، 3 / 205
- العطاء هو: الذي يعطيه الإمام من بيت المال لمستحقه. راجع: حماد، معجم مصطلحات المال، ص 318.
- ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 4/ 356.
- جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر في الصلح بين الناس، (1352)، وقال: حسن صحيح، ورواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، (3596)، ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (2309)، وسكت عنه، لكن الذهبي ضعفه، وأشار ابن حجر في التلخيص الحبير إلى ضعفه، 3/398، وقال الألباني: صحيح، 5/142.
- مجلة الأحكام العدلية، (المادة 249).
- الدردير، الشرح الكبير، 3/15، وغيره من المراجع الفقهية.
- المرجع نفسه.
- المصري، بيع الاستجرار، مرجع سابق.
- مالك بن أنس، الموطأ برواية يحيى الليثي، 2/650.
- ابن عبد البر، الاستذكار، 6/407-408.
- راجع: ابن تيمية، المحرر في الفقه، 1/298 و المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 4/310.
- ابن تيمية، المحرر، المرجع السابق، الموضع نفسه.
- النووي، المجموع، 9/163-164
- المصري، بيع الاستجرار.
- ابن عابدين، رد المحتار، 4/516.
- التعاطي على قسمين: الأول: أن يلتفظ أحدهما بالإيجاب ويقبله الثاني بالفعل لا بالقول. مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزا، فيعطيه الآخر الخبز, ولا يتكلم بشيء فوقع الإيجاب هنا باللفظ, والقبول بالفعل.
والثاني: أن لا يلتفظ أحدهما بشيء مثل أن يدخل الرجل الدكان وفيه أشياء كثيرة مكتوب عليها ثمنها فيأخذ شيئا ويدفع إلى البائع ثمنه المكتوب عليه دون أن يجري بينهما مكالمة أصلا.
وكل واحد من النوعين يعتبر تعاطيا أو معاطاة في اصطلاح الفقهاء. راجع: النووي، المجموع، 9/163.
- ابن عابدين، رد المحتار، 4/516.
- راجع: الغزالي، إحياء علوم الدين، 2/61.
- حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج، 4/217.
- راجع ابن تيمية، المحرر، 1/298.
- ابن تيمية، نظرية العقد (العقود)، ص 221.
- ابن تيمية، المحرر، 1/ 298-299
- ابن تيمية، نظرية العقد، ص 165
- ابن تيمية، المرجع نفسه، ص 165. وراجع: ابن القيم، إعلام الموقعين، 4/5- 6 .
- ابن القيم، المرجع نفسه.
- العثماني، محمد تقي، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص62.
- المرجع نفسه، ورد المحتار، 4/529.
- العثماني، مرجع سابق، ص62 فما بعدها.
- القره داغي، علي محيى الدين، التعريف بالاستجرار وصوره عند العلماء، موقع علي القره داغي.
- راجع: المصري، البيع بالتقسيط، ص54.
- ابن قدامة، المغني، 4/177.
- راجع قراره في ذلك رقم 53/2/6 في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج1 ص447-448.
- راجع: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 6 ج1 ص195، فما بعدها. المصري، بيع التقسيط، مرجع سابق، ص43. الدويش، أحمد بن عبد الرزاق، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، السعودية، 13/154 – 156.
- راجع قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 53/2/6 في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج1 ص447-448. وراجع: العثماني، مرجع سابق.
- رواه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ح 1152. ورواه النسائي، في كتاب البيوع، ح4553.
- سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، 1152.
- ابن عبد البر، الكافي، 365.
- راجع قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 53/2/6.
- سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب بيع المضطر، (ح 3384)، وضعفه الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 5/94.



- الزرقا، محمد أنس بن مصطفى، نحو معيار اقتصادي لتمييز التمويل بالمداينات الشرعية عن التمويل الربوي، ص9.
- راجع: الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، 3/77-78. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/16. ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 4/277.
- القوانين الفقهية، ابن جزي، 1/171. مواهب الجليل، الحطّاب: 4/405.
- الدسوقي، الحاشية، 3/89. ابن جزي، مرجع سابق، 407.
- راجع بيان هيئة كبار العلماء، http://www.saaid.net/fatwa/f29.htm
- راجع مثلا: قانون النقد والقرض الصادر في 14 أفريل 1990م. المعدل في 2003م. الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 52. عام 2003م. المادة 68 منه. و الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 بتاريخ 10 جويليه 2001م، ص2159.

إصدار

القسم

المقالات